مخالعة ـ شروط الانعقاد: من محامون 1993

القضية 32 أساس لعام 1992
قرار 408 لعام 1992
تاريخ 20/6/1992
المبدأ: مخالعة ـ شروط الانعقاد:
إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.