Call us now:
القضية 1409 أساس لعام 1993
قرار 112 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: مخالفة بناء مستمرة ـ الإعلان عنها ـ التسوية وفق عامل المنفعة.
إن تاريخ الإعلان عن وجود مخالفة بناء، والمبادرة إلى تقديم الطلب بشأن تسويتها، يعتبر الأساس في الإعلان عن وجود المخالفة وينبغي أن تتم التسوية وفق عامل المنفعة.
مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 143 في الطعن 1753 لسنة 1990).