مدعي ـ افتقاره إلى المصلحة ـ تدخل. من محامون 1993

القضية 421 أساس لعام 1992
قرار 45 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: مدعي ـ افتقاره إلى المصلحة ـ تدخل.
إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي.