Call us now:
القضية 40 أساس لعام 1995
قرار 32 لعام 1995
تاريخ 7/2/1995
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن من الناحية الجزائية في حال الحكم ببراءة المتهم، ويقتصر حق المدعي على الالزامات المدنية أمام المحاكم المدنية (م 304 أصول جزائية) ويرد طعنه شكلا.