مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ خبرة ـ تحديد مسؤولية ـ تعويض. من محامون 1995

القضية 161 أساس لعام 1995
قرار 190 لعام 1995
تاريخ 14/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ خبرة ـ تحديد مسؤولية ـ تعويض.
1 ـ تعبير المصالح العامة الوارد في المادة 47 من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة لتأمين في صدد نشاطها المتصل بعقود التأمين. وقد جعلت المادة 6 من قانون التجارة أعمال التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور التي لا يحتاج إلى أمور فنية وخبرة مختصة في هذا المجال.
3 ـ تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن تقديرها جاء منسجم مع لأضرر الحاصلة وواقعة النزاع وظروفها.