مسؤولية تقصيرية ـ انفجار اسطوانات الغاز ـ شركة المحروقات ومؤسسة التأمين. من محامون 1994

القضية 1972 أساس لعام 1992
قرار 463 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ انفجار اسطوانات الغاز ـ شركة المحروقات ومؤسسة التأمين.
ـ استقر الاجتهاد على أن الشركة السورية لتخزين المواد البترولية (محروقات) مسؤولة عن حوادث انفجار اسطوانات الغاز لأن توزيع تلك الأسطوانات وتعبئتها محصوران فيها. ما لم يقم الدليل على شحنها أو تهريبها من قبل الغير.
ـ لا وجه لمخاصمة موزع الغاز ما دام لم تثبت مسؤوليته.
ـ للمدعي المتضرر ملاحقة بعض المتضامنين بالتعويض.
ـ مخالفة شركة المحروقات لعقد التأمين لا يعفي مؤسسة التأمين من التعويض ويكون لهذه المؤسسة ملاحقة (محروقات) إن كان لذلك وجه قانوني.