مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ بدل مصالحة. من محامون 1994

القضية 2813 أساس لعام 1992
قرار 521 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ بدل مصالحة.
مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب أن تكون محصورة بين طرفي العقد: المالك المؤمن له والمؤسسة.