مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ الدفع بالتقادم لدى النقض. من محامون 1994

القضية 553 أساس لعام 1992
قرار 233 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ الدفع بالتقادم لدى النقض.
1 ـ للمحكمة المدنية أن تعتمد الحكم الجزائي الذي قرر مسؤولية الفاعل الكاملة عن الحادث، فضلا عن وقائع الحادث والتحقيقات الأولية. وعندئذ لا يبقى وجه لإجراء خبرة فنية على مكان الحادث من أجل تحديد المسؤولية.
2 ـ لا يثار الدفع بالتقادم لأول مرة لدى محكمة النقض.