Call us now:
القضية 378 أساس لعام 1992
قرار 425 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ تعويض عن أضرار ـ حق العودة على التابع.
ـ تحديد القاضي الجزائي للمسؤولية وتوزيعها في حوادث السير إذا كان ملزم للقاضي المدني الناظر في دعوى التعويض فإنه لا يمنع القاضي المدني من الأخذ به.
ـ التعويض المتمثل بقيمة القطع التالفة وإصلاح السيارة وتدني قيمتها إضافة للأضرار الأخرى من دهان وتوقف عن العمل وأجور اليد العاملة وسواها حتى تعود الحالة إلى ما كانت عليها قبل الحادث يدخل في مسؤولية مسبب الحادث التابع وكذا الجهة لتي يتبعها.