مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تقديره. من محامون 1995

القضية 1508 أساس لعام 1994
قرار 1913 لعام 1994
تاريخ 17/5/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تقديره.
تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي وما فاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.