مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ كيفية جبر الضرر. من محامون 1994

القضية 411 أساس لعام 1992
قرار 505 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ كيفية جبر الضرر.
جبر الضرر يستدعي حساب ما فات المضرور من كسب وما لحق به من خسارة.