مسؤولية تقصيرية ـ تقادم ـ الحق الجزائي والحق المدني ـ تأمين ـ تعويض ـ تدني النقد. من محامون 1994

القضية 4373 أساس لعام 1992
قرار 894 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تقادم ـ الحق الجزائي والحق المدني ـ تأمين ـ تعويض ـ تدني النقد.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن الملاحقة الجزائية توقف التقادم على الإدعاء بالحق المدني.
2 ـ إذا كانت السيارة تنقل ركابا بالأجرة وكانت والسيارة الصادمة مؤمنتين لدى مؤسسة تأمين فإن هذه المؤسسة تكون مسؤولة عن الحادث.
3 ـ محكمة الموضوع تقدر التعويض اعتمادا على الأسباب والمستندات في القضية. وتراعي تدني قيمة النقد.