مسؤولية تقصيرية ـ جزء مكتسح من عقار ـ وضع يد ـ تعويض ـ إشارة الدعوى. من محامون 1994

القضية 676 أساس لعام 1994
قرار 133 لعام 1994
تاريخ 30/1/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ جزء مكتسح من عقار ـ وضع يد ـ تعويض ـ إشارة الدعوى.
1 ـ إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن الجزء المكتسح من العقار مثار النزاع ولا علاقة للنزاع بعين العقار فلا موجب لوضع إشارة الدعوى.
2 ـ وضع بد الإدارة على عقار بدون استصدار مرسوم باستملاكه يعتبر اعتداء على حق الملكية، يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.