Call us now:
القضية 4789 أساس لعام 1992
قرار 892 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سير ـ تعويض ـ محكمة الموضوع ـ تابع.
1 ـ تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية بنفسها في حوادث السير إذا كانت ظروف الحادث تسمح لها بذلك. وعليه الاجتهاد.
2 ـ لا مجال إدخال التابع في مرحلة الاستئناف لا سيما إذا لم تخاصمه الجهة المتضررة ابتداء.
3 ـ محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض على أسس تسوغ حمله.