مسؤولية تقصيرية ـ شق طرق واقتطاع من عقار ـ وزارة المواصلات ـ مهامها ـ تقادم الحقوق العينية ـ انفراد بتسمية الخبراء. من محامون 1994

القضية 5514 أساس لعام 1992
قرار 475 لعام 1992
تاريخ 10/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ شق طرق واقتطاع من عقار ـ وزارة المواصلات ـ مهامها ـ تقادم الحقوق العينية ـ انفراد بتسمية الخبراء.
ـ وزارة المواصلات بحسب المهام الموكولة إليها بمرسوم إحداثها هي المسؤولة عن شق الطرقات وصيانتها وتعبيدها. وهذا يؤلف قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.
ـ التقادم لا يسري على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ لا يجوز للمحكمة الانفراد بتعيين الخبراء وتسميتهم قبل سؤال الخصوم للاتفاق على ذلك أو عدم الاتفاق.