مسؤولية تقصيرية ـ عقار ـ ترك ـ وضع يد ـ تعويض. من محامون 1996

القضية 578 أساس لعام 1995
قرار 244 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقار ـ ترك ـ وضع يد ـ تعويض.
ترك المساحة المستولى عليها من قبل مالكيها لا يبرر وضع اليد عليها بدون مسوغ في القانون من قبل الجهة المدعى عليها التي تبقى مسؤولة عن جبر الضرر نتيجة فعلها غير المشروع.