مستأجر ـ تغيير معالم المأجور ـ تحسينات إضافية، لا توجب الإخلاء لانتفاء الإساءة. من محامون 1993

القضية 503 أساس لعام 1992
قرار 47 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: مستأجر ـ تغيير معالم المأجور ـ تحسينات إضافية، لا توجب الإخلاء لانتفاء الإساءة.
مخالفة البناء إذا ثبت فنيا أنها لا تشكل إساءة موجبة للإخلاء، فإنها تعني المشروعية ولا تحول دون مقاضاة المخالف بطرق أخرى.