Call us now:
القضية 2987 اساس لعام 1993
قرار 3161
تاريخ 18/12/1993
المبدأ: معترض ـ تثبيت تخلفه ـ جلسة النطق بالحكم ـ ضبط الجلسة.
ـ لاجتهاد مستقر على أنه إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة فإنه لا بد من انتظار المدعى عليه (أو المعترض) حتى آخر أوقات الدوام تحت طائلة النقض.
ـ إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته الثبوتية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة.