Call us now:
القضية 442 أساس لعام 1992
قرار 596 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: ممارسة المحاماة ـ عضوية المحكمة الدستورية:
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية.
القضية 442 أساس لعام 1992
قرار 596 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: ممارسة المحاماة ـ عضوية المحكمة الدستورية:
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية.