مهر مؤجل ـ بينونة. من محامون 1995

القضية 170 أساس لعام 1993
قرار 360 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: مهر مؤجل ـ بينونة.
المهر المؤجل لا يستحق للزوجة إلا بعد البينونة.