Call us now:
القضية 170 أساس لعام 1993
قرار 360 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: مهر مؤجل ـ بينونة.
المهر المؤجل لا يستحق للزوجة إلا بعد البينونة.
القضية 170 أساس لعام 1993
قرار 360 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: مهر مؤجل ـ بينونة.
المهر المؤجل لا يستحق للزوجة إلا بعد البينونة.