Call us now:
القضية 843 أساس لعام 1993
قرار 151 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: مهر معجل ـ غير مقبوض ـ إثبات العكس أصول ـ بينات.
1ـ إن وثيقة العقد التي ورد فيها أن معجل المهر غير مقبوض يمكن إثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة.
2ـ يجب إبداء الدفوع والطلبات وكافة الوثائق دفعة واحدة.
3ـ المحكمة لا تحث الأطراف على إثبات دفوعهم أو تقدم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة.