مهر معجل ـ متابعة ـ نفقة ـ غياب. من محامون 1996

القضية 874 أساس لعام 1993
قرار 71 لعام 1993
تاريخ 25/2/1993
المبدأ: مهر معجل ـ متابعة ـ نفقة ـ غياب.
ـ استقر الاجتهاد على أن انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم طلب الزوجة للمتابعة يجعلها مستحقة للنفقة.
ـ غياب المدعى عليه كاف للحكم بالنفقة.