موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 281

إن ضبوط الجمارك فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموها بأنفسهم تعتبر من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

(نقض رقم 736 أساس 312 تاريخ 21/8/1984 مجلة القانون ص895 لعام 1985)