موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 283

لا يتم جرم التهريب بالمعنى الجزائي إلا إذا كان في نية صاحب البضاعة إبقاءها في سورية.

(نقض رقم 28 أساس 33 تاريخ 15/1/1983 مجلة المحامون ص656 لعام 1983)