Call us now:
لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على انه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13/1974 وحازها بقصد الاتجار بها.
(نقض رقم 134 أساس 325 تاريخ 8/2/1976 مجلة المحامون لعام 1976)