موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 284

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على انه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13/1974 وحازها بقصد الاتجار بها.

(نقض رقم 134 أساس 325 تاريخ 8/2/1976 مجلة المحامون لعام 1976)