موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 285

لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة. ولا بد من قيام الدليل على الجريمة وإن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.

(نقض رقم 40 أساس جناية 531 تاريخ 3/4/1987 سجلات محكمة النقض)