Call us now:
إن قانون التهريب السوري رقم 13 لعام 1974 خاص بالتهريب من سورية أو إليها فقط. ولا ينال فعل محاولة إخراج الذهب والألماس من الاتحاد السوفيتي بدون تصريح للروس.
(نقض رقم 537 أساس جنحة 515 تاريخ 8/4/1978 التشريعات الجمركية لشفيق طعمة)
إن قانون التهريب السوري رقم 13 لعام 1974 خاص بالتهريب من سورية أو إليها فقط. ولا ينال فعل محاولة إخراج الذهب والألماس من الاتحاد السوفيتي بدون تصريح للروس.
(نقض رقم 537 أساس جنحة 515 تاريخ 8/4/1978 التشريعات الجمركية لشفيق طعمة)