موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 286

إن قانون التهريب السوري رقم 13 لعام 1974 خاص بالتهريب من سورية أو إليها فقط. ولا ينال فعل محاولة إخراج الذهب والألماس من الاتحاد السوفيتي بدون تصريح للروس.

(نقض رقم 537 أساس جنحة 515 تاريخ 8/4/1978 التشريعات الجمركية لشفيق طعمة)