Call us now:
تهريب – القصد الجرمي
إن الحكم في قضايا التهريب لا يمكن أن ينبني على الاستقراء والاستنتاج كما أن العنصر الرئيسي للجرم وهو القصد الجرمي لا يمكن أن يستخلص بنفس الطريق ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توفره إذ أنه في حال عدم ثبوته جهالة يجب أن تحمل لصالح المدعى عليه.
(جناية 344 قرار 447 تاريخ 26/4/1975 مجلة القانون ص382 لعام 1975)