Call us now:
تهريب – إثبات
إن عبء إثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة العامة.
(جناية 573 قرار 440 تاريخ 23/4/1975 قانون ص383 لعام 1975)
تهريب – إثبات
إن عبء إثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة العامة.
(جناية 573 قرار 440 تاريخ 23/4/1975 قانون ص383 لعام 1975)