Call us now:
– إن الأحكام الصادرة استناداً للمرسوم 24 لعام 1986 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن (م.ت 29 لعام 1986 و م.ت 46 لعام 1977).
– عدم الرد على دفوع المتهم موجب لنقض الحكم.
– عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية موجب لنقض الحكم.
(نقض رقم 211 أساس 207 تاريخ 4/10/1990 مجلة المحامون ص840 لعام 1990)