Call us now:
إن تطبيق العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 لا يحول دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدعى به من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة ومؤدى ذلك أن الدوائر التي يخولها القانون حق استيفاء غراماتها كالجمارك مثلاً هي وحدها التي يمكنها أن تحصل غراماتها رغم الحكم على المهرب بالعقوبة الجزائية فلا يجوز لها أن تنقل الدعوى الجمركية التي لها أصولها ومحاكماتها الخاصة لتنظر أمام القضاء الجزائي.
(أمن اقتصادي 100 قرار 36 تاريخ 22/4/1982 سجلات محكمة النقض)