موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 297

1 – لكي يمكن اعتماد أقوال المدعى عليه في الضبط الجمركي بجريمة التهريب يجب أن تكون هذه الأقوال صريحة وواضحة وتؤدي إلى تحديد عناصر الجريمة كما هي معينة بالقانون والاجتهاد والتي تقوم على نقل مواد أو أموال عبر الحدود إدخالا أو إخراجا.
2 – المصالحة الجارية أمام الجمارك لا تعتبر اثباتاً للمسؤولية الجزائية في التهريب لأن المسؤولية الجزائية تقوم على النية والارادة والعلم بخلاف المسؤولية الجمركية.

(نقض رقم 222 أساس 1555 تاريخ 11/2/1984 مجلة المحامون ص1042 لعام 1984)