Call us now:
– المقصود بالمسافر في معرض تطبيق قانون قمع التهريب رقم 13 هو الشخص الذي يدخل البلاد أو يخرج منها عن طريق الدخول والخروج بشكل نظامي والتي يعلن عنها من قبل الجهات المختصة ولا يعتبر بحكم المسافر من يجتاز الحدود من غير هذه الأماكن.
– المادة 5/آ من قانون قمع التهريب لا تجيز أن يتناول التخفيف القانوني بسبب عقد التسوية مقدار الغرامة المحكوم بها.
– يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن القرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً أم غير قضائي ولا يلزم المقر بإقراره ولكن الرجوع عن الإقرار لا يعني حتماً إزالة حجيته في الإثبات. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الإثبات كما لها أن تجزئه.
(نقض رقم 1131 أساس 1126 تاريخ 27/11/1982 مجلة المحامون ص183 لعام 1983)