موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 302

لا يتم جرم التهريب بالمعنى الجزائي إلا إذا كان في نية صاحب البضاعة ابقاءها في سورية.

(نقض 33 قرار 38 تاريخ 15/1/1983 مجلة المحامون ص656 لعام 1983)