Call us now:
لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وحازها بقصد الاتجار بها.
(جناية 325 قرار 134 تاريخ 8/2/1976 سجلات محكمة النقض)