Call us now:
إن مجرد كون الأدوية أجنبية لا يشكل دليلاً على أنها مهربة أو أن من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة. وذلك لأن معظم الأدوية التي يجري بيعها بواسطة الصيدليات هي أدوية أجنبية.
(جناية 1404 قرار 1328 تاريخ 19/10/1978 سجلات محكمة النقض)
إن مجرد كون الأدوية أجنبية لا يشكل دليلاً على أنها مهربة أو أن من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة. وذلك لأن معظم الأدوية التي يجري بيعها بواسطة الصيدليات هي أدوية أجنبية.
(جناية 1404 قرار 1328 تاريخ 19/10/1978 سجلات محكمة النقض)