Call us now:
إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار.
(نقض رقم 1181 أساس 610 تاريخ 27/12/1986 مجلة القانون ص459 لعام 1987)
إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار.
(نقض رقم 1181 أساس 610 تاريخ 27/12/1986 مجلة القانون ص459 لعام 1987)