موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 309

إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار.

(نقض رقم 168 أساس 238 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص1048 لعام 1985)