Call us now:
إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار.
(نقض رقم 168 أساس 238 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص1048 لعام 1985)
إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار.
(نقض رقم 168 أساس 238 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص1048 لعام 1985)