موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 311

يجب إقامة الدليل على قيام المتهم بتهريب البضاعة من خارج القطر أو أنه اشتراها وهو يعلم بأنها مهربة وبقصد الاتجار والتحري عن قول الطاعن بوجود مثيل لها في الأسواق المحلية وأنها تباع علناً إذا كان مكان المصادرة ضمن الأراضي السورية.

(نقض رقم 549 أساس 540 تاريخ 11/5/1982 مجلة القانون ص567 لعام 1982)