Call us now:
عند صدور قرار بالأكثرية فعلى هذه الأكثرية أن تضع موضع البحث ما جاء في المخالفة وإن ترد عليها للتأكيد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه.
– إن وجود البضاعة المهربة في قرية صغيرة لا يوجد فيها متاجر وكون البضاعة محصور بيعها بالدولة يدل دلالة واضحة على قصد حائزها بالاتجار بها وعلمه بأنها مهربة.
(نقض 1523 أساس 1375 تاريخ 30/9/1987 مجلة المحامون ص440 لعام 1988)
(قرار مماثل أساس جناية 1653 قرار 1754 تاريخ 15/11/1987)
(قرار مماثل أساس جناية 105 قرار 31 تاريخ 27/1/1988)