Call us now:
إن القرارات في الظن والاتهام والأحكام في الإدانة لا تبنى على الافتراض. وحيازة السلعة المهربة لا تحمل على إمكان الاتجار بها أو قصد الاتجار بها فعلاً.
(نقض رقم 121 أساس 129 تاريخ 6/2/1982 مجلة المحامون ص889 لعام 1982)
إن القرارات في الظن والاتهام والأحكام في الإدانة لا تبنى على الافتراض. وحيازة السلعة المهربة لا تحمل على إمكان الاتجار بها أو قصد الاتجار بها فعلاً.
(نقض رقم 121 أساس 129 تاريخ 6/2/1982 مجلة المحامون ص889 لعام 1982)