Call us now:
إن اتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وإن من وجدت بحوزتهم يعلمون بأنها مهربة بالفعل. وقصد الاتجار لا يجوز افتراضه ولا بد من استثباته بأدلة مقبولة وتدل بشكل قاطع على هذا القصد.
وضبوط الشرطة والجمارك التي يقوم رجال مفارز بتدوينها لا تعتبر أدلة قاطعة بحق من تدون بشأنهم.
(نقض رقم 46 أساس 36 تاريخ 16/1/1982 مجلة المحامون ص890 لعام 1982)