Call us now:
اشترط المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لانزال العقاب بإنسان أن يكون هو الذي هرب البضاعة أو هو الذي تاجر بها شريطة أن يصل إلى عمله أنه اشترى بضاعة مهربة وقصد الاتجار لا يمكن افتراضه.
(نقض رقم 239 أساس 240 تاريخ 17/2/1982 مجلة المحامون ص860 لعام 1982)