موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 319

إن مصادرة بضاعة أجنبية من منطقة حدودية وبكميات كبيرة ودون وجود فواتير بها يعتبر مؤشراً على أن هذه البضاعة مهربة.

(نقض رقم 692 أساس 956 جناية تاريخ 12/4/1987 مجلة المحامون ص1150 لعام 1987)