موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 322

لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام الدليل على الجريمة. وإن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.

(نقض رقم 490 أساس 531 تاريخ 3/4/1978 سجلات محكمة النقض)