موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 323

إن الاعتراف بحد ذاته ليس من الأدلة في القضايا الجنائية إذا تراجع عنه المتهم.
لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد الظن والشبهة ولا بد من إثبات علم المتهم ومن قيام الدليل على الجريمة.

(نقض رقم 3 أساس 5 تاريخ 2/2/1985 مجلة القانون ص967 لعام 1985)