موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 325

إن حيازة شخص كمية من السكر في منزله لا يشكل دليلاً على أنه هربها من خارج البلاد. إذ أن ارتكاب جرم التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على أن المتهم قد أدخل البضاعة من خارج الحدود وبصورة غير مشروعة وأنه يحوزها وهو عالم أنها مهربة وبقصد الاتجار.

(نقض رقم 1392 أساس جنحة 1368 تاريخ 27/10/1977 سجلات محكمة النقض)