موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 326

إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد إلى البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد. وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.

(نقض رقم 1161 أساس جناية 1337 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)