موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 327

إن دخول الأجنبي إلى سورية دون التأشير على جواز سفره أو على أوراق سيارته من قبل السلطات السورية لا يعني حتماً وجود القصد الجرمي لديه بتهريب تلك السيارة إلى سورية بمعنى التهريب المقصود قانوناً بالمرسوم التشريعي رقم 13/1974.

(نقض رقم 1105 أساس جناية 1318 تاريخ 8/11/1976 سجلات محكمة النقض)