موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 330

إن كون البيرة والوسكي من صنع أجنبي لا يكفي للدلالة على أنها مهربة إذ أن معظم البيرة والوسكي من صنع أجنبي ولا يجوز إقامة الاتهام بجناية كبيرة لمجرد الظن والشك والافتراض ولا بد من إقامة الدليل على كون المادة مهربة فعلاً ودخلت البلاد خلافاً للقانون وتاريخ دخولها البلاد وإن حائزها يعلم أنها مهربة وأنه اشتراها قاصداً مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

(نقض رقم 112 أساس جناية 287 تاريخ 8/2/1977 سجلات محكمة النقض)